الوكالةالوكالةالوكالة

الإطار القانوني

التأسيس

وكالة التكوين في مهن السياحة (AFMT) هي مؤسسة عمومية ذات طابع غير إداري تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي. تخضع الوكالة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والشركات العمومية. وقد تأسست في 2017، وفقًا للمرسوم عدد 2017-671 بتاريخ 28 أفريل 2017.

تخضع AFMT للإشراف البيداغوجي المشترك بين الوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني، وذلك وفقًا للتشريعات السارية.

afmt-hotellerie

القانون رقم 10 المتعلق بالتكوين المهني

تندرج أنشطة الوكالة في إطار القانون رقم 10 المتعلق بالتكوين المهني، الذي يحدد المبادئ والأهداف وآليات التكوين المهني في تونس.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم نظام التكوين المهني، وضمان جودة مسارات التكوين، وتعزيز التوافق بين الكفاءات المكتسبة واحتياجات سوق العمل. ويشكل هذا القانون المرجع القانوني الذي يؤطر وضع وتنفيذ وتقييم برامج التكوين المقدمة من قبل الوكالة.

الفصل الأول: وظائف التكوين المهني

المادة الأولى – يُعد التكوين المهني أحد المكونات الرئيسية للنظام الوطني لإعداد الموارد البشرية وأحد أدوات التنمية. ويهدف التكوين المهني، بالتكامل والتنسيق مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل، إلى تأهيل المستفيدين على المستويات المهنية والاجتماعية والثقافية؛ وتطوير القدرات المهنية للعمال، وتزويد المؤسسات الاقتصادية بالوسائل اللازمة لتحسين إنتاجيتها وزيادة قدرتها التنافسية.

المادة 2 – يهدف التكوين المهني إلى تمكين المتعلمين من اكتساب المعارف والكفاءات والمهارات اللازمة لممارسة مهنة أو حرفة تتطلب تأهيلاً، وضمان توافق هذه المعارف والكفاءات والمهارات مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومع تطور المهن. وفي هذا الإطار، يساهم التكوين المهني بشكل خاص في: – تلبية حاجيات الاقتصاد من التأهيلات لمختلف الوظائف، – ترسيخ العمل كقيمة، – تطوير ثقافة المؤسسة وروح المبادرة والإبداع لدى الشباب، – نشر الثقافة التكنولوجية والفنية المرتبطة بتطور أنظمة الإنتاج والعمل، والمساهمة في الابتكار والتحديث، – التحضير لمهن المستقبل وأنماط العمل الجديدة. كما يهدف التكوين المهني، كأحد مكونات النظام الوطني لتطوير الموارد البشرية، إلى تعزيز شعور الانتماء إلى تونس والولاء لها لدى المتعلمين؛ وترسيخ حب الوطن والوعي بالهوية الوطنية، وتعزيز انفتاحهم على الحضارة الإنسانية.

(1) الأعمال التحضيرية: مناقشة واعتماد من قبل مجلس النواب في جلسته بتاريخ 29 جانفي 2008، ومناقشة واعتماد من قبل مجلس المستشارين في جلسته بتاريخ 7 فيفري 2008.


المادة 3 – يستند التكوين المهني، في محتوياته وتنظيمه، على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين، مع مراعاة احترام أحكام التشريعات السارية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.


المادة 4 – تحدد الدولة التوجهات العامة في مجال التكوين المهني، وتحرص على ترويجه وتنظيمه وتطويره. وتضع الدولة، لهذا الغرض، حوافز وتشجيعات.

الفصل الثاني: الرصد والاستشراف

المادة 5 – يضمن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وظيفة الرصد والاستشراف، وذلك لمساعدة في تحديد التوجهات وتنفيذ برامج تطوير نظام التكوين المهني على المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية.

المادة 6 – تتمثل وظيفة الرصد والاستشراف بشكل خاص في: – ملاحظة التحولات التكنولوجية وتطور أساليب العمل وتحليل آثارها على متطلبات المهن على المستويين الوطني والدولي، – إجراء الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات الاقتصاد من الكفاءات على المديين المتوسط والطويل، واستشراف المهن الواعدة، – وضع وتحديث الخريطة الوطنية والإقليمية للتكوين المهني، – تطوير قواعد بيانات حول المهن والكفاءات وتحديد المؤشرات في هذا المجال.

المادة 7 – يقصد بالتكوين المهني، وفقًا لأحكام هذا القانون: – التكوين الأولي، – التكوين المستمر

المادة 8 – يهدف التكوين الأولي إلى تمكين المستفيدين من اكتساب المعارف والكفاءات والمهارات اللازمة لممارسة نشاط في قطاع مهني أو حرفي، والانخراط في الحياة العملية.

المادة 9 – يتكون مسار التكوين الأولي من ثلاث مراحل:
أ) المرحلة الأولى يحصل فيها المستفيدون على شهادة الكفاءة المهنية، وهي مفتوحة لمن أكملوا دراستهم حتى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي (تحضيري، تقني وعام).
ب) المرحلة الثانية تشمل مسارين: – مسار يحصل فيه المستفيدون على شهادة تقني مهني، وهو مفتوح لحاملي شهادة الكفاءة المهنية ولمن أكملوا سنتهم الثانية من التعليم الثانوي، – مسار يحصل فيه المستفيدون على البكالوريا المهنية، وهو مفتوح لحاملي شهادة الكفاءة المهنية ولمن اجتازوا السنة الثانية من التعليم الثانوي. علاوة على ذلك، يمكن السماح لحاملي شهادة التقني المهني بالتقدم لامتحان البكالوريا المهنية. تحدد أقسام البكالوريا المهنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والوزراء المكلفين بمجال التكوين المعني.
ج) المرحلة العليا مفتوحة لحاملي البكالوريا المهنية أو البكالوريا العامة، وتنتهي بشهادة التقني العالي أو ما يعادلها. ويمكن تعديل الشهادات المذكورة أعلاه وإنشاء شهادات جديدة بموجب مرسوم.


المادة 10 – تُحدد شروط الالتحاق بكل مرحلة من المراحل المذكورة في المادة 9 أعلاه، وشروط الانتقال بين هذه المراحل، وكذلك شروط تقدم حاملي شهادة التقني المهني لامتحان البكالوريا المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.


المادة 11 – يمكن للمتعلمين الملتحقين بمسار التكوين المهني المذكور في المادة 9 من هذا القانون الالتحاق بالتعليم الثانوي. كما يمكن لتلاميذ التعليم الثانوي الالتحاق بمسار التكوين المهني. وفي كلتا الحالتين، يتم الانتقال بناءً على تقييم مكتسباتهم.

المادة 12 – تُعد البكالوريا المهنية شهادة مهنية تمكن حامليها من الالتحاق بسوق العمل، وكذلك متابعة التعليم العالي في التخصصات المتوافقة مع القسم الذي ينتمون إليه. علاوة على ذلك، يمكن لحاملي شهادة التقني العالي من بين حاملي البكالوريا متابعة تكوينهم في التعليم العالي في التخصصات المتوافقة مع كفاءاتهم ووفق الشروط التي يحددها مرسوم.

المادة 13 – يمكن تنظيم تكوين يمنح «شهادة كفاءة» لفائدة المستفيدين من التكوين الذين لا يستوفون شروط المستوى الدراسي للالتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني المذكور في المادة 9 أعلاه. ويتم تحديد شروط الحصول على هذه الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. كما يمكن تنظيم دورة تمهيدية لفائدة من لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، تمكنهم من الالتحاق إما بالدورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني المذكور في المادة 9 أعلاه.


المادة 14 – يُجرى التكوين الأولي في مؤسسات التكوين المهني في إطار التناوب الخارجي بين هذه المؤسسات والشركات الاقتصادية، وفي إطار التناوب الداخلي بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات التعليمية. يمكن أيضًا إجراء التكوين المهني الأولي عن بعد وفقًا للأساليب والشروط التي يحددها قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.

القسم الأول – التكوين مع المؤسسة الاقتصادية
المادة 15 – يُنظم التكوين الأولي في إطار الشراكة بين مختلف هياكل نظام التكوين المهني والشركات الاقتصادية، وفق إحدى الأساليب التالية: – يتم تنظيم التكوين بالتناوب في إطار عقد بين هياكل نظام التكوين المهني من جهة والشركات الاقتصادية أو الهيئات المهنية من جهة أخرى، حسب دورية تحدد وفقًا لأهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة. ويمكن لأي شخص بلغ سن الخامسة عشرة على الأقل متابعة هذا النمط من التكوين، – يُنظم التعلم في إطار عقد بين المتعلمين والشركات الاقتصادية، ويتم أساسًا في أماكن الإنتاج، مع استكمال التكوين النظري الذي توفره مؤسسات التكوين. ويختلف سن التسجيل في التعلم بين خمس عشرة وعشرين سنة، – تُنظم برامج محددة بموجب عقد مع المؤسسة الاقتصادية، وفق دفتر شروط وبحسب الأولويات الوطنية. وتحدد التخصصات المعنية بهذه البرامج بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المعني.


المادة 16 – يُجرى التكوين الأولي داخل مؤسسات التكوين ويشمل بالضرورة تدريبا عمليا في الشركات الاقتصادية، وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها تنظيمه بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية.


المادة 17 – يُنظم التكوين بالتناوب في إطار اتفاقية تُبرم بين مؤسسة التكوين والمؤسسة الاقتصادية. ويمكن إبرام اتفاقيات إطار بين مؤسسة أو أكثر للتكوين وعدد من الهيئات المهنية.

المادة 18 – يتم تنظيم التعلم بموجب عقد كتابي يُبرم بين صاحب العمل والمتعلم أو ممثله القانوني. ويجب أن يكون هذا العقد مطابقًا للنموذج المعتمد من قبل مصالح الوزارات المكلفة بالعمل والتكوين المهني، ويجب أن يتم تصديقه من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني. يصبح العقد ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التصديق المشار إليه أعلاه.


المادة 19 – يتقاضى المتعلم خلال مدة عقد التعلم تعويضًا على نفقة المؤسسة الاقتصادية. ولا يخضع هذا التعويض لمساهمات الضمان الاجتماعي. ويمكن أن تنص الاتفاقيات الجماعية للعمل وكذلك الأنظمة الخاصة بأعوان المؤسسات العمومية على أحكام تتعلق بتعويض التعلم. ويتم تحديد الحد الأدنى لهذا التعويض بموجب مرسوم.


المادة 20 – تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية متابعة تنفيذ عقود التعلم واتفاقيات التكوين بالتناوب من حيث جودة الإشراف وظروف التكوين ومدى توافقه مع التخصص المستهدف.
المادة 21 – تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالعمل متابعة تنفيذ عقود التعلم واتفاقيات التكوين بالتناوب من حيث مطابقة ظروف العمل في المؤسسة الاقتصادية لأحكام قانون العمل.


المادة 22 – يمكن للوزير المكلف بالتكوين المهني منح إذن بالتسجيل في التعلم للمتقدمين الذين تجاوزوا السن الأقصى للقبول، وذلك لتلبية الاحتياجات القطاعية ذات الأولوية أو في حال عدم توفر فرص تكوين أخرى. القسم الثاني – حقوق وواجبات المتعلم

المادة 24 – يحق لفئات المتعلمين المختلفة الحصول على التأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية، وفقًا للتشريعات السارية. ويغطي هذا التأمين فترات التكوين داخل مؤسسة التكوين وفي الوسط المهني في حالة التكوين الأولي. أما في حالة التكوين المستمر، فيغطي التأمين فقط فترات التكوين التي تتم خارج المؤسسة الاقتصادية التي ينتمي إليها المتعلمون. علاوة على ذلك، تُصرف المعونات العائلية للشباب الذين يرتادون بانتظام مؤسسة تكوين مهني عامة أو خاصة وفقًا للتشريعات السارية.

المادة 24 – يحق لفئات المتعلمين المختلفة الحصول على التأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية، وفقًا للتشريعات السارية. ويغطي هذا التأمين فترات التكوين داخل مؤسسة التكوين وفي الوسط المهني في حالة التكوين الأولي. أما في حالة التكوين المستمر، فيغطي التأمين فقط فترات التكوين التي تتم خارج المؤسسة الاقتصادية التي ينتمي إليها المتعلمون. علاوة على ذلك، تُصرف المعونات العائلية للشباب الذين يرتادون بانتظام مؤسسة تكوين مهني عامة أو خاصة وفقًا للتشريعات السارية.

المادة 25 – يجب على المتعلم احترام قواعد السلوك الجماعي والامتثال للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين وكذلك لنظام المؤسسة الاقتصادية خلال فترات التعلم أو التناوب أو التدريبات العملية. كما يلتزم بالحضور المنتظم ومتابعة التكوين المقدم له داخل مؤسسة التكوين المهني والمؤسسة الاقتصادية، وأداء الأنشطة الموكلة إليه في إطار تكوينه. ويعرض أي تقصير في هذه الالتزامات والأنظمة صاحبه للعقوبات التأديبية المطبقة

الفصل الثالث: التكوين المستمر

المادة 26 – يهدف التكوين المستمر إلى تطوير المعارف والكفاءات المهنية للعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، لمواكبة تطور التقنيات وأساليب الإنتاج، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المؤسسات، وضمان ظروف الترقية المهنية للعمال، وتمكينهم من التقدم في سلم التأهيل، واكتساب الكفاءات اللازمة لممارسة نشاط مهني جديد عند الاقتضاء. كما يهدف التكوين المستمر إلى إعادة تأهيل العمال بهدف إعادة إدماج المفصولين أو الحفاظ على عمل من يهدد بفقدانه.

المادة 27 – يشمل التكوين المستمر نوعين: – التكوين المستمر الذي تنظمه المؤسسات الاقتصادية بهدف رفع مستوى كفاءات موظفيها وفق أولوياتها ومتطلباتها، – التكوين المستمر الذي تنظمه مؤسسات التكوين العامة والخاصة، ويهدف إلى الترقية المهنية للعمال.

المادة 28 – تُمنح شهادة مشاركة في دورات التكوين للمستفيدين من مختلف أنواع التكوين المستمر. ويحصل المستفيدون من التكوين المستمر المسجلون في مؤسسات التكوين أو التعليم بهدف الترقية المهنية، في حال النجاح، على نفس الشهادات التي تُمنح لخريجي التكوين الأولي في هذه المؤسسات، استنادًا إلى نفس معايير التقييم.